السيد محمد تقي المدرسي

166

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

3 - وعند حضور الغائب يحق له الاعتراض على الحكم وطلب إعادة المحاكمة حضوريًّا والاستماع إلى أقواله . 11 - تنفيذ الحكم والنقض 1 - يجب تنفيذ الحكم الصادر من القاضي الجامع للشرائط ، حتى ولومات القاضي بعد إصداره الحكم ، أو فَقَدَ أهليته . أما الحكم الصادر من قاضٍ غير مؤهَّل للقضاء فلا يجوز تنفيذه حتى ولو جاء مطابقاً للقواعد . 2 - حكم القاضي الشرعي لا يُنقض إلا في الحالات التالية : ألف : لو ادَّعى أحد المتخاصمين أن القاضي لم يكن مؤهلًا للتصدي للقضاء ، بأن لم يكن جامعاً للشرائط - مثلًا : لم يكن عادلًا - فينظر القاضي الثاني في الدعوى ، فإذا ثبت عنده عدم صلاحية القاضي الأول نقض حكمه . باء : لو كان الحكم الذي أصدره القاضي مخالفاً لواحدة من القواعد والأصول الفقهية الثابتة ، بحيث لو التفت القاضي نفسه إلى خطئه لتراجع عن حكمه . جيم : لو ادَّعى أحد المتخاصمين أنه قد ظُلِمَ في هذه المحاكمة ، وادَّعى فقدان أساسيات الحكم مثل عدالة الشهود أو القاضي ، أما بسبب عدم عدالة الشهود حسب قوله أو ادعى رجوع الشهود عن شهادتهم ، أو ادَّعى عدم نزاهة القاضي لأنه قد ارتشى وما أشبه ، أو عدم كفاية القاضي وعدالته ، فإنه يرفع الأمر إلى قاضٍ آخر لينظر في الدعوى ، فإذا ثبت أنه قد ظُلِم نقض الحكم الأول وأصدر الحكم المناسب . دال : إذا تراضى الخصمان على عدم القبول بحكم القاضي وطلبا نقض الحكم والاستيناف بواسطة قاضٍ آخر ، جاز ذلك لأن الحق يرتبط بأحدهما على أي حال ، وإذا رضيا معاً على شيء معين كان من حقهما ذلك ، وهنا يشكل الحكم بعدم جواز النقض . هاء : لا يحق للمحكوم عليه بعد إصدار الحكم بحقه استيناف الحكم عند القاضي نفسه أو عند قاضٍ آخر ، إلا مع الطعن في سلامة الحكم لأحد الأسباب المذكورة .